الشيخ محمد علي الگرامي القمي

133

المعلقات على العروة الوثقى

نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته ، وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة . التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة . العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن